تقرير بحث الشيخ يوسف الصانعي للسيد ضياء المرتضوي

38

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق )

خصال : الخطاء ، والنسيان ، وما لا يعلمون ، ومالايطيقون ، وما اضطروا اليه ، وما استكرهوا عليه ، والطيرة ، والوسوسة في التفكر في الخلوة ، والحسد مالم يظهر بلسان أو يد » « 1 » . أمّا الخاصّة الواردة في خصوص الطلاق والعتق : فمنها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : « سألته عن طلاق المكره وعتقه ، فقال : ليس طلاقه بطلاق ولاعتقه بعتق ، فقلت : إنّى رجل تاجر أمرّ بالعشار ومعي مال ، فقال : غيّبه ما استطعت وضعه مواضعه ، فقلت : فإن حلّفني بالطلاق والعتاق ، فقال : احلف له . ثم أخذ تمرة فحفر بها من زبد كان قدّامه فقال : ما أبالي حلفت لهم بالطلاق والعتاق أو آكلها » « 2 » . ومنها : ما عن يحيى بن‌عبداللَّه بن‌الحسن ، عن ابيعبداللَّه ( ع ) قال : سمعته يقول : « لا يجوز طلاق في استكراه ولا تجوز يمين في قطيعة رحم « إلى أن قال » : وانما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه ولااضرار » . الحديث « 3 » . ومنها : خبر عبداللَّه بن‌سنان عن ابيعبداللَّه ( ع ) قال : سمعته يقول : « لو أنّ رجلًا مسلماً مرّ بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتّى يتخوّف على نفسه أن يعتق أو يطلق ففعل لم يكن عليه شيء » « 4 » . ومثل هذه الخاصّة ما هو وارد في خصوص العتق ، وبالغاء الخصوصية منه يدلّ على عدم صحة الطلاق مع الاكراه ايضاً ، بل به يستدلّ على عدم الصحة في مطلق

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 15 : 370 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ، الباب 56 ، الحديث 3 ( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 86 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب 37 ، الحديث 1 ( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 87 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب 37 ، الحديث 4 ( 4 ) وسائل الشيعة 22 : 86 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب 37 ، الحديث 2